Call us now:
النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..
آ ـ يراجع حسابات الاتحاد مرة في السنة على الأقل مدقق حسابات أو أكثر يكلفه المؤتمر من جدول المحاسبين القانونيين المعتمدين من قبل الاتحاد العام ويشمل هذا التدقيق فحص دفاتر وسجلات الاتحاد. ومستنداته وحساباته وجرد خزائنه ومخازنه واعتماد ميزانيته واعداد التقارير اللازمة.
ب ـ على المكتب عرض هذه التقارير على المؤتمر.