النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..

آ ـ يتكون مجلس الاتحاد من أعضاء المكتب ورؤساء مجالس ادارة الجمعيات في المحافظات.
ب ـ يجتمع المجلس مرتين في السنة بدعوة من رئيس المكتب.
جـ ـ يناقش المجلس في اجتماعاته وضع الاتحاد والجمعيات ويستمع الى تقرير من المكتب ويتخذ القرارات والتوصيات اللازمة، يبلغ نسخة منها للمكتب التنفيذي للاتحاد العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *