Call us now:
النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..
تتكون موارد الاتحاد من:
آ ـ ألف ومائتين ليرة سورية عن كل جمعية قائمة أو تؤسس مستقبلاً كرسم انتساب ولمرة واحدة يخصص 50% منها للاتحاد العام.
ب ـ ثلاث ليرات سورية عن كل عضو سنوياً تدفعها الجمعية قبل انعقاد مؤتمر الاتحاد.
جـ ـ ثلاثين ليرة سورية على توثيق كل عقد تخصيص، تخصيص 40% منها للاتحاد العام وتصفى حصة الاتحاد العام قبل نهاية العام ويعدل هذا المبلغ بقرار من المؤتمر العام.
د ـ ثلاثة بالمئة 3% من فائض الجمعية النقدي السنوي.
هـ ـ الاعانات المالية التي تمنحها الحكومة.
و ـ الهبات والتبرعات والوصايا بشرط موافقة الاتحاد العام عليها.
ز ـ ربع الأموال المستثمرة.
حـ ـ 60% من عائدات المطبوعات الموحدة.
هـ ـ الواردات الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القانون في مقابل الخدمات التي يقدمها الاتحاد وتحدد بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
ي ـ رصيد تصفية الجمعيات المصفاة أو المنحلة.