Call us now:
النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية
1ـ تطرح الثقة بأي عضو من أعضاء المكتب على المؤتمر العام بناء على طلب موقع من أكثرية أعضاء المؤتمر على الأقل أو بناء على قرار من المكتب مع بيان الأسباب الموجبة.
ب ـ يجري التصويت على الثقة بصورة سرية ويصدر المؤتمر قراره بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
جـ ـ تنتهي حكماً عضوية المكتب الذي حجبت عنه الثقة.
د ـ إذا زالت صفة العضوية لسبب من الأسباب المذكورة في المادة /12/ من هذا النظام أو بسبب الفقرة السابقة من هذه المادة يقوم المؤتمر نفسه بانتخاب من يشغل هذه العضوية لاتمام المدة المتبقية من عضوية سلفه في نفس الاجتماع.
هـ ـ اذا زالت صفة العضوية أو شغرت عضوية أكثر من نصف أعضاء المكتب يكلف الباقون بدعوة المؤتمر العام لاملاء الشواغر خلال شهر واحد.