النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية

للمكتب الحق باجراء المناقلة بين أبواب الموازنة وفصولها اذا دعت الضرورة لذلك على أن تعرض على المؤتمر العام لأخذ الموافقة اللاحقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *