النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية

يعاقب وفقاً لأحكام المادة 440 من قانون العقوبات:
1 ـ من يقلد أو يزور طوابع البريد أو قسائم الجواب بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو يروجها على علمه بأمرها.
2 ـ من يستعمل آلات التخليص بدون رخصة من المديرية العامة للبريد والبرق والهاتف أو يغش أو يحاول الغش في استعمال هذه الآلات أو يقلد آلات التخليص.
3 ـ فضلاً عن العقوبات المذكورة تصادر الطوابع وآلات التخليص المرتكب بها الجرم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *