Call us now:
النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية
كل من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع أو القسائم المقلدة أو المزورة أو طابعاً سبق استعماله عوقب وفقاً لأحكام المادة 441 من قانون العقوبات. وتفرض العقوبة نفسها على من يبيع أو يحاول بيع هذه الطوابع لتستعمل في التخليص على المراسلات.