Call us now:
النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية
يعاقب من يخالف أحكام المادة 26 من هذا القانون بغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وتصادر المديرية العامة للبريد والبرق والهاتف ما لديه من طوابع.
يعاقب من يخالف أحكام المادة 26 من هذا القانون بغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وتصادر المديرية العامة للبريد والبرق والهاتف ما لديه من طوابع.