النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية

يعاقب من يخالف أحكام المادة 26 من هذا القانون بغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وتصادر المديرية العامة للبريد والبرق والهاتف ما لديه من طوابع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *