النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية

يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبجزاء نقدي من خمس إلى خمسين ليرة سورية من يصرح تصريحاً كاذباً عن قيمة تتجاوز القيمة الحقيقية التي تحتوي عليها الرسالة أو العلبة المؤمنة ويفقد المرسل كل حق في التعويض.
لا يعتبر تصريحاً كاذبة التصريح عن جزء من القيمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *