Call us now:
النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية
الممنوعات وعقوباتها:
يمنع إرسال الأشياء الآتية ضمن الطرود البريدية:
1 ـ الأشياء التي تسبب بحكم طبيعتها أو تغليفها، خطراً على المستخدمين أو توسخ أو تتلف الطرود الأخرى.
2 ـ المواد الخطرة والمواد القابلة للانفجار أو الالتهاب.
ومع ذلك تقبل الطرود المحتوية على خرطوش الصيد الذي لا ينفجر إلا باصطدام بشرط أن يكون في علب من ورق مقوى أو من تنك، موضوعة ضمن صناديق من خشب متين وان يكون التغليف متيناً محكماً وأن تبين المحتويات على كل من حافظة الإرسال والطرد نفسه.
3 ـ الحيوانات ما عدا أنواع النحل والعلق والصدف، على أن يوضع النحل في علب تدفع كل خطر يمكن أن ينشأ عنه، وبطريقة تمكن من معاينة المحتوى، ويحفظ العلق في تراب خاص ضمن أكياس من القماش المتين محزومة حزماً جيداً، وموضوعة في صندوق خشبي أو سلة تحشيان بالقش.
4 ـ الأشياء المخلة بالآداب والمنافية للأخلاق.