النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية

يعاقب من يخالف أحكام المادة السابقة وفقاً لأحكام المادة 101 من هذا القانون هذا وتتلف الأشياء المذكورة في الفقرات 1 و2 و4 من المادة السابقة أما الأشياء المذكورة في الفقرة 3 منها فتعاد إلى مرسلها الذي يكلف بدفع نفقات نقلها الإضافية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *