النظام الداخلي للبريد والطرود والمواد النقدية

يمنع أيضاً تحت طائلة العقاب المنصوص عليه في المادة 100 من هذا القانون أن يرسل ضمن الطرود:
أ = أي مستند له صفة التراسل الحالي والشخصي وكذلك أي مادة من مواد المراسلات إذا كانت موجهة إلى غير المرسل إليه أو الأشخاص القاطنين معه.
ومع ذلك يسمح أن توضع أية وثيقة خاصة بالبضاعة المنقولة بشرط ألا تكون مغلقة.
هذا ويمكن تسليم الرسالة موضوع المخالفة إلى صاحب العلاقة مقابل دفع أربعة أمثال أجرة التخليص المتوجبة عليها وفقاً لفيئها.
ب = قطع النقود والأوراق المصرفية والنقدية والقيم التي تدفع لحاملها والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمصوغات وسائر الأشياء الثمينة إلا إذا كان الطرد مؤمناً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *