النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

تتعامل الجمعية في بيع وتأجير الأراضي والمنشآت غير السكنية الناتجة عن مشاريعها وفق الأسس المحددة لذلك في نظام العقود والنظام المالي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *