Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
يحدد رسم الانتساب للجمعية بمئة ليرة سورية تدفع لمرة واحدة عند الانتساب ولا تعاد للعضو عند زوال صفة عضويته مهما كان السبب وتخصص للاحتياطي القانوني.
يحدد رسم الانتساب للجمعية بمئة ليرة سورية تدفع لمرة واحدة عند الانتساب ولا تعاد للعضو عند زوال صفة عضويته مهما كان السبب وتخصص للاحتياطي القانوني.