النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

آ ـ تحرك أموال الجمعية بتوقيع رئيس مجلس الادارة وأمين الصندوق وأمين السر مجتمعين.
ب ـ يجوز لمجلس الادارة تفويض عضو من أعضائه بالتوقيع نيابة عن أحدهم في حال غيابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *