النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

يمتنع على مجلس الادارة:
آ ـ استخدام أموال الجمعية أو مدفوعات الاعضاء في غير اغراض الجمعية.
ب ـ مطالبة الأعضاء غير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية إلا في سبيل شراء أراضي أو بنائها لصالحهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *