النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

يعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة وأي من أعضاء الجمعية مفصولا حكما من عضويتها اذا حكم عليه بسبب ارتكابه احد الافعال المعاقب عليها في المادتين 40 و42 من قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *