النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء، وهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الأعضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *