Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
تتولى اللجنة المؤقتة التي اختارها المؤسسون تسيير أمور الجمعية ودعوة الهيئة العامة الأولى للانعقاد وانتخاب مجلس الادارة الأول ولا يجوز لها قبول انتساب أعضاء الى الجمعية.