النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

تتولى اللجنة المؤقتة التي اختارها المؤسسون تسيير أمور الجمعية ودعوة الهيئة العامة الأولى للانعقاد وانتخاب مجلس الادارة الأول ولا يجوز لها قبول انتساب أعضاء الى الجمعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *