النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

الهيئة العامة العادية السنوية: يتوجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع العادي السنوي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك لبحث الأمور التالية:
آ ـ عرض ومناقشة وتصديق تقرير مجلس الادارة الذي يجب أن يتضمن بشكل خاص ما يلي:
1ـ كيفية سير أعمال الجمعية من كافة النواحي ومقترحات المجلس بشأنها.
2ـ بيان حالتها المالية ومقترحات المجلس بشأنها.
3ـ شرح حساب الأرباح والخسائر.
4ـ التزامات الجمعية التي لم تدخل في الميزانية والتزاماتها الناشئة عن القروض.
ب ـ التصديق على الحسابات السنوية الختامية وتقارير المفتشين ومدقق الحسابات ومشروع موازنة العام المقبل.
جـ ـ انتخاب أعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة وممثلي الجمعية في مؤتمر الاتحاد في حال انتهاء مدة ولايتهم أو شغور عضوية بعضهم.
د ـ اختيار مدقق الحسابات وتحديد اجره.
هـ ـ تلاوة تقرير لجنة المراقبة ومناقشته واتخاذ التوصيات اللازمة بشأن ما ورد فيه.
و ـ تصديق البرنامج السنوي لنشاط الجمعية.
ز ـ فصل أحد، أعضاء الجمعية اذا أتى عملاً يضر بمصالح الجمعية ضرراً جسيماً مادياً كان أم معنوياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *