النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

يجب أن يشترك في الهيئة العامة الاستثنائية ثلثا الأعضاء على الأقل وتصدر قراراتها بموافقة أكثر من نصف عدد أعضاء الجمعية فاذا لم يشترك العدد المطلوب أو لم تحصل الموافقة المطلوبة فلا يجوز عرض الاقتراح على الهيئة العامة قبل مضي ستة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *