النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

آ ـ يعتبر اجتماع الهيئة العامة الأولى والعادية السنوية والطارئة صحيحا بحضور أكثرية الأعضاء والا وجب تأجيل الاجتماع الى موعد آخر خلال خمسة عشر يوما التالية:
ب ـ يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عشر عدد الاعضاء على الأقل أو ثلاثون عضوا أيهما أكثر.
جـ ـ تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *