النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

تدون محاضر جلسات الهيئات العامة في دفتر محاضر جلسات مستقل ويوقع عليها كل من رئيس الجلسة وأمين السر وملاحظي التصويت ومندوب الوزارة والاتحاد، ويجب أن يذكر في محضر الجلسة اسماء جمعي أعضاء الجمعية الحاضرين واسم كل من رئيس الجلسة وأمين السر وملاحظي التصويت ومندوبي الوزارة والاتحاد والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي نالها كل قرار، وتبلغ صورتان عن محاضر جلسات الهيئة العامة للوزارة والاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *