النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

يخول مجلس الادارة لأجل ادارة أعمال الجمعية جميع الصلاحيات اللازمة لذلك مع مراعاة اختصاص الهيئة العامة وهيئة المستفيدين المنصوص عنها في هذا النظام والأنظمة الأخرى للجمعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *