Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
على مجلس الادارة تزويد الوزارة والاتحاد بما يلي:
آ ـ تقارير سنوية عن تطور مراحل تنفيذ المشاريع والأوضاع المالية والفنية والادارية للجمعية.
ب ـ صورة عن المخططات المعتمدة ورخص البناء التي تمنح لمشاريع الجمعية مصدقة من الجهة المختصة.