Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
على المجلس في نهاية كل سنة أن يقوم بما يلي:
آ ـ وضع الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية.
ب ـ وضع مشروع موازنة للعام المقبل.
جـ ـ عرض الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر ومشروع الموازنة مشفوعين بالمستندات المثبتة لها على مدقق الحسابات القانوني لفحصها قبل انعقاد الهيئة العامة العادية السنوية بشهر على الأقل.
د ـ يبقى الحساب الختامي ومشروع الموازنة وتقارير مجلس الادارة ومدقق الحسابات والمفتشين في مركز الجمعية مدة خمسة عشر يوما على الاقل قبل انعقاد الهيئة العامة ولكل عضو حق الاطلاع عليها.