Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
آ ـ يستفيد أعضاء مجلس الادارة من مكافأة انجاز بقرار من الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي عن الفترة التي تسبق الاجتماع حسب نشاط المجلس وتقدم المشاريع، كما هو مبين في النظام المالي ولا يجوز للمجلس أن يتقاضى أية سلفة على حساب هذه المكافأة.
ب ـ تمنح مكافآت لاعضاء مجلس الادارة المؤقت بقرار من الوزير وتصرف من الجمعية.