النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

تصرف تعويضات الانتقال واجور النقل لاعضاء مجلس الادارة والعاملين في الجمعية وفق الأصول المطبقة على موظفي الدولة، كما يصرف لهم رسم الخروج والسمات ورسم المطار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *