Call us now:
النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981
لجنة المشروع: يدير المشروع لجنة المشروع وتتألف من عضوين تنتخبهم هيئة المستفيدين من بين أعضائها لمدة لا تزيد عن سنتين قابلة للتمديد أو التجديد عند الاقتضاء ويرأس اللجنة أحد أعضاء مجلس الادارة يسميه المجلس من بين أعضائه ويجب أن يكون أحد المستفيدين من المشروع إن وجد.