النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية المعد توفيقاً مع أحكام القانون رقم 13 لعام 1981

آ ـ بعد انجاز مخططات البناء لأي مشروع واعتمادها من قبل البلدية المختصة، أو المؤسسة العامة للاسكان حسب الحال، يؤلف المجلس لجنة لتحديد قيمة تقديرية أولية لكل مسكن في المشروع ولكل منشأة غير سكنية فيه (إن وجدت)، وذلك في حدود الكلفة العامة التقديرية للمشروع.
ب ـ تتألف لجنة التقييم من:
1ـ رئيس لجنة المشروع رئيسا
2ـ لجنة المشروع عضوين
3ـ المهندس المصمم عضوا
4ـ خبيرين يختارهما المجلس عضوين
5ـ محاسب الجمعية بدون حق التصويت مقررا
جـ ـ تحدد لجنة التقييم الكلفة العامة التقديرية للمشروع وتتألف من المبالغ التالية:
1ـ قيمة الأرض ونفقات اعدادها للبناء.
2ـ اجور الدراسات والاشراف على التنفيذ.
3ـ نفقات المرافق العامة ان وجدت.
4ـ الرسوم المترتبة باستثناء رسم اجازة البناء.
5ـ الكشف التقديري للبناء جاهز للسكنى الهيكل والاكمالات الداخلية والخارجية والتصوينة والمصاعد والتدفئة المركزية ان وجدت.
6ـ النفقات الادارية المباشرة للمشروع.
7ـ واحد بالمئة من الكلفة تؤخذ لاحتياطي للنفقات الادارية تسجل واردات للجمعية.
8ـ فائدة بالمعدل الذي يمنحه المصرف العقاري وذلك عن الأموال المستعملة في المشروع والعائد لغير المكتتبين تسجل واردات للجمعية.
9ـ وفي حال تعذر معرفة أي مبلغ آخر فيعتمد في تحديده على تقديرات يقرها المجلس.
تبدأ لجنة التقييم بعد ذلك بتحديد القيم التقديرية الأولية للمنشآت غير السكنية في المشروع، التي تباع على أساس تجاري، وذلك باعطاء المتر المربع الطابقي الواحد منها سعرا وسطيا يزيد بنسبة تتراوح بين عشرين وأربعين بالمئة على السعر الوسطي للمتر المربع الطابقي الواحد من كامل المشروع، وتدخل في المساحة الطابقية البروزات والادراج وفقا للرخصة.
هـ ـ تحدد لجنة التقييم القمية التقديرية الأولية لكل مسكن في المشروع تبعا لعوامل الاتجاه والارتفاع والاطلالة، والمساحة والتنظيم الداخلي، والحديقة بالنسبة للطابق الأرضي، وغير ذلك من العوامل التي تميز مسكنا عن آخر، على أن لا يتجاوز مجموع القيم التقديرية الأولية لجميع المساكن والمنشآت غير السكنية الكلفة العامة التقديرية للمشروع، ويمكن للجنة الاستئناس بنماذج يضعها الاتحاد العام بعد اعتمادها من الوزارة.
و ـ تضاف الى القيمة التقديرية الأولية لكل مسكن ما يصيبه من رسوم اجازة البناء مع مراعاة المادة 44 من قانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *