النظام الصحي

كل مخالفة لأحكام هذا النظام والتعليمات الصحية الموضوعة بمقتضى المادة الخامسة منه أو معارضة مأموري الضابطة الصحية في دخول المحل للتفتيش الصحي أو إعاقتهم عن القيام بواجباتهم القانونية بأية صورة كانت يعاقب عليها بغرامة نقدية من خمس إلى خمسمئة ليرة سورية أو بالسجن من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما.
وعدا ذلك يجوز للمحافظ بناءً على طلب السلطة الصحية العامة المحلية اتخاذ قرار فوري بإيقاف الاستثمار أو إقفال محل صاحب المخالفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *