النظام الصحي

تسري أحكام هذا النظام على مراكز المحافظات والأقضية.
ويجوز لوزير الشؤون البلدية والقروية أن يعلن نفاذه في أي محل آخر ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *