Call us now:
النظام الصحي
تسري أحكام هذا النظام على مراكز المحافظات والأقضية.
ويجوز لوزير الشؤون البلدية والقروية أن يعلن نفاذه في أي محل آخر ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
تسري أحكام هذا النظام على مراكز المحافظات والأقضية.
ويجوز لوزير الشؤون البلدية والقروية أن يعلن نفاذه في أي محل آخر ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.