النظام الصحي

وزيرا الداخلية والعدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا النظام الذي يعتبر نافذاً بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *