النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل عام، باستثناء أول سنة مالية حيث تبدأ من تاريخ شهر الجمعية وتنتهي في غاية العام نفسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *