Call us now:
النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية
يتكون الاحتياطي القانوني من:
آ ـ رسوم الانتساب .
ب ـ 10% من الفائض السنوي الذي تحققه الجمعية.
جـ ـ الهبات والوصايا والتبرعات والاعانات.
د ـ ما يسقط الحق في المطالبة به من الفائض والفوائد وقيمة الأسهم وغير ذلك.