النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

يشكل احتياطي خاص بالنفقات الادارية ويتكون من الاضافة المبينة في المادة (77) من النظام الداخلي وفوائد التأخير المحصلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *