النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

آ ـ يتم قبض الأموال بجميع أشكالها وأنواعها وفق ما يلي:
1ـ الدفعات النقدية والشيكات المصدقة من قبل أمين الصندوق في مقر الجمعية أو المشروع وبموجب ايصال.
2ـ الشيكات والحوالات والدفعات النقدية من قبل المصرف.
ب ـ توقع الايصالات من أمين الصندوق أو مساعدة وتمهر بخاتم الصندوق وتحمل أرقاما متسلسلة وعلى نسختين على الأقل ويذكر أسم القابض الصريح.
جـ ـ لا يجوز اخراج أي مبلغ من الصندوق أو من المصرف الا بصك أصولي.
د ـ تودع أموال الجمعية في المصرف من قبل أمين الصندوق ويتم تحريك الأموال من الصندوق الى المصرف وبالعكس بموجب مذكرة تحريك أموال على نسختين احداهما للمحاسبة وهذه المذكرة تنظم من قبل أمين الصندوق.
هـ ـ على أمين الصندوق أن يمسك سجلا خاصا للصندوق تظهر فيه حركة الأموال بصورة يومية مفصلة، ويجري التسجيل في هذا السجل من واقع ارومة الايصالات بالنسبة للمقبوضات ومن نسخة أوامر الصرف والدفع بالنسبة للنفقات.
و ـ يحق لأمين الصندوق أن يقبض المبالغ مهما كان مقدارها وفقا للاحكام السابقة الا انه لا يحق له الاحتفاظ في الصندوق لمدة تزيد عن ثلاثة أيام بمبلغ يزيد عن الألف ليرة سورية وتسقط أيام العطل من حساب هذه المدة وكل مخالفة تعرض أمين الصندوق لغرامة قدرها 9% من قيمة المبالغ التي يتأخر تسديدها في الموعد المحدد مع حق الجمعية بملاحقته بكل عطل وضرر مهما بلغ.
ز ـ تنظيم الشيكات من قبل أمين الصندوق وتوقع من قبل المفوضين بالتوقيع على أوامر الصرف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *