النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

ينظم أمين الصندوق كشفا يوميا أو اسبوعيا حسب مقتضيات العمل بمقبوضات الصندوق على اختلاف انواعها ويجب أن يتضمن هذا الكشف جميع البيانات الضرورية التي تظهر نوع الدفعة ومقدارها واسم الدافع ورقم وتاريخ الايصال وغير ذلك من المعلومات الضرورية كما ينظم هذا الجدول على نسختين على الاقل احداهما يحتفظ بها أمين الصندوق والثانية ترسل الى المحاسبة لاجراء القيد المحاسبي بعد المطابقة والتدقيق على الارومات ويؤشر على الجدول بما يشعر باجراء المطابقة وان المجموع الوارد في الجدول مطابق لمجموع ما ورد في الأرومات كما يشار الى رقم وتاريخ الاشعار المصرفي عند وجوده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *