النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

تستبدل ايصالات القبض المؤقتة التي تعطى الى المؤسسين خلال فترة تأسيس الجمعية بايصالات رسمية بعد شهر الجمعية ويجري القيد في سجلات الجمعية من واقع الايصالات الرسمية ويشترط في الايصال الرسمي أن يتضمن رقم وتاريخ الايصال المؤقت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *