النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

تصفى وتصرف النفقة بموجب أمر صرف وفق الأحكام التالية:
1ـ ينظم أمر الصرف من قبل المحاسب على ثلاث نسخ احداهما تحفظ لدى أمين الصندوق والثانية ترسل الى المحاسبة مع ثبوتيات النفقة بعد اتمام الصرف لاجراء القيد المحاسبي وتبقى الثالثة أرومة للحفظ لدى أمانة السر.
2ـ يقوم المحاسب بمسك سجل خاص بأوامر الصرف الصادرة.
3ـ يدقق أمر الصرف من قبل أمين الصندوق أو من يكلفه المجلس بذلك.
4ـ يجب أن يحتوي أمر الصرف على المعلومات التالية على الأقل:
آ ـ رقم وتاريخ قرار مجلس الادارة بالموافقة على الصرف.
ب ـ اسم صاحب الاستحقاق.
جـ ـ المبلغ الاصلي ـ الحسميات ـ المبلغ الصافي.
د ـ أنواع الأوراق الثبوتية المؤيدة للصرف (وتذكر مفصلة).
هـ ـ توقيع المفوضين بالتوقيع حسب النظام الداخلي.
و ـ طريقة الدفع نقدا أو بشيك أو بحوالة.
ز ـ توقيع القابض صراحة باستلامه قيمة أمر الصرف وابراء ذمة الجمعية ويكتب اسمه بخط يده قبل التوقيع.
حـ ـ رقم وتاريخ الشيك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *