النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

ترفق الأوراق الثبوتية كاملة مع النسخة الأولى من أمر الصرف تأكيدا لصحة وقانونية الصرف وعلى سبيل المثال:
1ـ بالنسبة لسائر المشتريات وأجور الخدمات:
آ ـ فاتورة بالنفقة موقعة من قبل صاحب الاستحقاق (المورد) وعليها عنوانه ومصادق عليها من لجنة المبايعات.
ب ـ مذكرة أو اشعار بالاستلام أو تصديق بتقديم الخدمات على نفس الفاتورة أو بوثيقة مستقلة.
2ـ بالنسبة للمشاريع:
آ ـ الكشف المؤقت أو النهائي الموقع مع المهندس المسؤول والمصدق من قبل رئيس مجلس الادارة مع الاشارة الى عقد الالتزام.
ب ـ 1ـ ضبط الاستلام المؤقت عند انتهاء المشروع.
2ـ ضبط الاستلام النهائي عند تصفية حسابات المشروع.
جـ ـ بقية الأوراق المتعلقة بالتعديلات الطارئة على الأعمال عند التنفيذ.
3ـ بالنسبة لتسديد مدفوعات الاعضاء المنسحبين:
آ ـ نسخة عن طلب الانسحاب مبين فيه موافقة المجلس مع الاشارة الى رقم الجلسة وتاريخ الجلسة التي تم فيها قبول الانسحاب والايصالات.
ب ـ كشف حساب العضو المنسحب تعده المحاسبة.
4ـ بالنسبة للأجور:
آ ـ جدول الأجور موقعا من رئيس المجلس ومبينا فيه الاستحقاق الاصلي والحسميات والمبلغ الصافي.
ب ـ صك التعيين والوقوعات عند الصرف للمرة الأولى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *