النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

يجري تأدية السلف بشيك أو نقدا استنادا لأمر دفع على ثلاث نسخ وفقا لاحكام المادة 19 من هذا النظام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *