النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

الامانات:
ويقصد بها جميع المبالغ المودعة لدى الجمعية ويتوقف ردها على تحقيق شرط معين أو واقعة معينة أو بحكم القوانين والأنظمة النافذة، وهي على نوعين أمانات نقدية وأمانات محسومة من أوامر الصرف أو الدفع وأشكالها كما يلي:
1ـ المبالغ النقدية المدفوعة من قبل الغير لأي سبب كان.
2ـ المبالغ المتقطعة من استحقاقات الغير ويتوقف ردها على شرط معين أو تنفيذ لنص معين مثل التوقيفات والتأمينات والحسميات لقاء نقص في التسليم أو التنفيذ وغير ذلك.
3ـ المبالغ المحسومة من استحقاق الغير لصالح جهات عامة أو خاصة مثل حسميات الضرائب على الدخل والذمم الشخصية والعامة وغيرها.
4ـ أية أمانات أخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *