النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

1ـ ترد الامانات والتأمينات (بموجب أمر دفع بعد موافقة مجلس الادارة) نقدا أو بشك حسب الأصول المتبعة.
2ـ لا تعتبر الأمانات والتأمينات من ضمن جاهزية الأموال العائدة للجمعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *