النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

آ ـ لا يجوز أن تتجاوز تعويضات عضو مجلس الادارة لقاء جلسات المجلس واللجان التي يشكلها ثلاثمائة ليرة سورية شهريا مع مراعاة أحكام الفقرة ب من المادة السابقة.
ب ـ لا يجوز أن تتجاوز تعويضات عضو لجنة المراقبة لقاء حضوره جلسات اللجنة أو حضوره جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه أو اللجان التي يشكلها أو هيئة المستفيدين أو لجنتها الادارية ثلاثمائة ليرة سورية شهريا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *