النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية

يستفيد المسؤولون عن حفظ النقود والمواد من تعويض مسؤولية يحدد بقرار من مجلس الادارة لغير اعضائه ومن الهيئة العامة بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة وعلى أن لا يزيد في كلا الحالتين عن مئتي ليرة سورية شهريا للشخص الواحد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *