Call us now:
النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية
1ـ مع مراعاة المادة 65 من النظام الداخلي تحدد مكافأة الانجاز بين حدين ادنى ومقداره خمس ليرات سورية وأعلى مقداره عشر ليرات سورية عن كل متر مربع جاهز للسكن وتأخذ الهيئة العامة عند تحديد مقدار المكافأة أسلوب تنفيذ المشروع وسرعة انجازه ونشاط المجلس، وتوزع حسب المراحل التالية:
آ ـ 5% خمسة بالمئة من المكافأة تصرف لاعضاء مجلس الادارة بعد شراء الأرض وتسجيلها باسم الجمعية لدى احدى الجهات المختصة.
ب ـ 5% خمسة بالمئة من المكافأة تصرف لأعضاء مجلس الادارة بعد ابرام عقد القرض.
جـ ـ 10% عشرة بالمئة من المكافأة تصرف لاعضاء مجلس الادارة بعد صدور رخصة البناء أو ما يقوم مقامها.
د ـ 30% ثلاثون بالمئة من المكافأة تصرف بعد انجاز الهيكل (بيتون وبلوك) وتوزع بنسبة الثلث للجنة المشروع والباقي للمجلس.
هـ ـ 45% خمس واربعون بالمئة من المكافأة تصرف بعد انجاز الاكمالات (الاكساء) وتوزع بنسبة الثلث للجنة والباقي للمجلس.
و ـ 5% خمسة بالمئة من المكافأة تصرف للمجلس بعد افراز البناء وتسجيل الوحدات الجاهزة لدى السجل المؤقت (البلدية ـ مؤسسة الاسكان) أو السجل العقاري.
2ـ يتم توزيع مكافأة الانجاز على أعضاء مجلس الادارة حسب المسؤوليات الموكلة الى كل منهم ودرجة نشاطه وذلك بقرار يتخذونه فيما بينهم.
3ـ تعتبر مكافأة الانجاز من نفقات المشروع.