Call us now:
النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية
تحدد المراحل المنتهية والمساحة المنجزة (سنويا أو عند انتهاء ولاية مجلس الادارة خلال العام) من قبل لجنة تشكل بقرار من المجلس على النحو التالي:
1ـ مندوب عن الاتحاد رئيسا.
2ـ عضو عن كل مجلس ادارة من المجالس التي تعاقبت على تنفيذ المرحلة المراد صرف المكافأة عنها والا فعضوان على مجلس الادارة عضوا.