Call us now:
النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية
يخضع العاملون الاداريون في الجمعية للفقرة آ من المادة 67 من النظام الداخلي وللفقرة آ وب وجـ من المادة 44 من هذا النظام وتحدد أجورهم وفق الجدول المبين في المادة المذكورة ويعينون بالجمعية بموجب عقود محددة المدة لا تتجاوز السنة تنتهي حكما بنهاية كل عام مع مراعاة المادة 55 من النظام الداخلي.