Call us now:
النظام المالي للجمعية التعاونية السكنية
يتقاضى أعضاء مجلس الادارة المكلفين بالسفر في مهمة لصالح الجمعية داخل القطر عن كل ليلة تستغرقها المهمة بدل انتقال يومي يحدد بقرار من الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي لا يزيد عن مئة ليرة سورية، اما المهمات التي لا تتطلب مبيتا فيتقاضون عنها نصف البدل اليومي المقرر، أما العاملون فيتقاضون البدل اليومي حسب أجورهم.